العلامة الحلي

356

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مستضعفون ، فأراد أن يكثروا ويظهر المسلمون ، فهادنهم حتى كثروا وأظهر من بمكة إسلامه . قال الشعبي : لم يكن في الإسلام فتح قبل صلح الحديبية ( 1 ) . ولا تجوز الزيادة على عشر سنين عند الشيخ ( 2 ) وابن الجنيد - وبه قال الشافعي ( 3 ) - فإن اقتضت الحاجة الزيادة ، استأنف عقدا . وقال أبو حنيفة وأحمد : لا تتقدر الزيادة بعشر ، بل تجوز بحسب ما يراه الإمام ، لأنه عقد يجوز في العشر فجاز في الزيادة عليها ، كعقد الإجارة ( 4 ) . ولا بأس به . وعلى الأول لو صالح على أكثر من عشر سنين ، بطل الزائد خاصة ، وصح في العشر ، وهو أحد قولي الشافعي . والثاني : يبطل العقد بناء على تفريق الصفقة ( 5 ) . مسألة 207 : إذا كان في المسلمين قوة ، لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة إجماعا ، لقوله تعالى : * ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) * ( 6 ) ويجوز إلى أربعة أشهر فما دون

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 557 . ( 2 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 51 . ( 3 ) مختصر المزني : 279 ، الحاوي الكبير 14 : 351 ، المهذب - للشيرازي - 2 : 261 ، الوجيز 2 : 204 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 557 ، الوسيط 7 : 90 ، روضة الطالبين 7 : 521 . ( 4 ) الاختيار لتعليل المختار 4 : 190 ، حلية العلماء 7 : 720 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 559 ، المغني 10 : 510 ، الشرح الكبير 10 : 567 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 4 : 166 . ( 5 ) الوجيز 2 : 204 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 559 ، الوسيط 7 : 91 ، المهذب - للشيرازي - 2 : 261 ، روضة الطالبين 7 : 521 . ( 6 ) التوبة : 5 .